الشيخ فاضل اللنكراني
293
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث )
مسألة 3 : يشترط في ثبوت اللعان بالقذف أن يدّعي المشاهدة ، فلا لعان فيمن لم يدّعها ومن لم يتمكَّن منها كالأعمى ، فيحدّان مع عدم البيّنة ، وأن لا تكون له بيّنة ، فإن كانت تتعيّن إقامتها لنفي الحدّ ولا لعان ( 1 ) .
--> ( 1 ) سورة النور : 24 / 6 . ( 2 ) الكافي : 6 / 166 ح 15 ، التهذيب : 8 / 186 ح 648 و 193 ح 678 ، الاستبصار : 3 / 372 ح 1326 و 1328 ، الوسائل : 22 / 416 ، كتاب اللعان ب 4 ح 2 .